المادة 1
يعدل القرار 376/1 تاريخ 2/8/2010 بحيث يضاف الى المادة الاولى منه، مركز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في العريضة في محافظة لبنان الشمالي وذلك بشكل مؤقت.
قرار Decision No. 690 24/08/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)...
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار 376/1 تاريخ 2/8/2010،
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار 376/1 تاريخ 2/8/2010 بحيث يضاف الى المادة الاولى منه، مركز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في العريضة في محافظة لبنان الشمالي وذلك بشكل مؤقت.
يطلب الى موظفي مركز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في العبودية الكشف على السلع الزراعية وأخذ التدابير اللازمة على الارساليات الزراعية المصدرة والمستوردة عبر مركز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في العريضة، دون ان يترتب لهم اي تعويضات اضافية من جراء تنفيذ احكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/8/2016 وزير الزراعة اكرم شهيّب