All legislation

قرار Decision No. 666 19/08/2016

إصدار طابعين بريديين عاديين

Type
قرار · Decision
Number
666
Date
19/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2865-2866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 666 تاريخ 19/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما المواد 26، 25، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التوصية الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته ال 39 بإصدار طابع بريدي عربي موحد.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابعين البريديين العاديين المعدين للتخليص على المواد البريدية، المبين فئتهما وعددهما ومقاسهما على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

الطابع العربي الموحد باللون الازرق

10.000

15.000

4 سم * 5 سم

الطابع العربي الموحد باللون الاخضر

10.000

15.000

4 سم * 5 سم

المادة 2

يجري صنع الطابعين البريديين العاديين المبينين في المادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منه معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على إن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائدة لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع من كل منها للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2016 وزير الاتصالات بطرس حرب