ان وزير الاتصالات.
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 28/1/2013 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على القرار رقم 609/1 تاريخ 20/7/2016 القاضي بوضع الطابع البريدي الاولمبي اللبناني في التداول.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
المواد
بسبب خطأ مطبعي، تعدل المادة الاولى من القرار رقم 609/1 تاريخ 20/7/2016، لجهة عدد الطوابع البريدية لتصبح 100.000 طابع بدلاً من 30.000 طابع على الشكل التالي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
عادي
الطابع البريدي الاولمبي اللبناني
250
100.000
5/8/2016
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 19 آب 2016
وزير الاتصالات
بطرس حرب