المادة 1
أُدخِل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /1520/ منطقة الأشرفية العقارية.
قرار Decision No. 106 22/08/2016
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 3677 تاريخ 22/9/2008 المتضمِّن نتيجة الكشف على العقار رقم /1520/ منطقة الأشرفية العقارية،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أُدخِل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /1520/ منطقة الأشرفية العقارية.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها كما المواد المنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.
بيروت في 22 آب 2016 وزير الثقافة ريمون عريجي