المادة 1
أُدخِل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /726/ منطقة الأشرفية العقارية.
قرار Decision No. 107 22/08/2016
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 المتَّخذ للمحافظة على سلامة وأصالة النسيج العمراني التقليدي في مدينة بيروت ومنه البناء القائم على العقار رقم /726/ منطقة الأشرفية العقارية،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 3650 تاريخ 19/9/2008 المتضمِّن عدم إمكانية الرجوع عن قرار هدم العقار المذكور، وضرورة المحافظة عليه كجزء من تراث مدينة بيروت المعماري،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أُدخِل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /726/ منطقة الأشرفية العقارية.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها كما المواد المنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.
بيروت في 22 آب 2016 وزير الثقافة ريمون عريجي