All legislation

قرار Decision No. 173 20/07/2016

ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي كلاس سبور الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
20/07/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 20/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كلاس سبور الرياضي» المسجل تحت رقم 661/د تاريخ 17/2/2016،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3735 تاريخ 20/6/2016،

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/7/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي كلاس سبور الرياضي"

مركزها: المنصورية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبتي: «التربية بدنية - القوة بدنية"

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

الياس زياده الحاج - جوني زياده الحاج - ريشار زياده الحاج - طارق الياس الحاج - عمر الياس الحاج - فوله تامر تنوري - ميشلين موسى مخول.

- تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظام العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي الالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي