المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بو صعب للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 72
قرار Decision No. 12312 13/08/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة بو صعب للصيرفة» المنعقد،
بتاريخ 25/7/2016،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 29/7/2016،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بو صعب للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 72
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه