All legislation

قرار Decision No. 12312 13/08/2016

شطب اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة «شركة بو صعب للصيرفة»

Type
قرار · Decision
Number
12312
Date
13/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2870-2871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12312 تاريخ 13/08/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة بو صعب للصيرفة» المنعقد،

بتاريخ 25/7/2016،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 29/7/2016،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بو صعب للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 72

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه