The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

تُعتبر أعمالاً أو ممارسات منطوية على تلاعب أو تضليل، ما لم يتمّ إثبات العكس، الأعمال التالية:

i . تنفيذ عمليّة تداول وهميّ على أداة ماليّة متداولة،

ii . تنفيذ عمليّة تداول على أداة ماليّة متداولة لا ينتج عنها تغيير في

صاحب حق الانتفاع أو الحقّ الاقتصاديّ لهذه الأداة.

المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266803/article/2/