The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

يُحظَّر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ عمليّة على أداة ماليّة متداولة بهدف:

i. تكوين انطباع كاذب أو مضلل لنشاط تداول أو لعرض أو لطلب أو لسعر أداة مالية متداولة،

ii. خلق سعر مصطنع لطلب أو لعرض أو لتداول أداة ماليّة متداولة أو أية أداة مالية أخرى مرتبطة بها.

المادة 6 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266803/article/6/