المادة 6
يُحظَّر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ عمليّة على أداة ماليّة متداولة بهدف:
i. تكوين انطباع كاذب أو مضلل لنشاط تداول أو لعرض أو لطلب أو لسعر أداة مالية متداولة،
ii. خلق سعر مصطنع لطلب أو لعرض أو لتداول أداة ماليّة متداولة أو أية أداة مالية أخرى مرتبطة بها.