All legislation

مرسوم Decree No. 3998 25/08/2016

تعيين قضاة أصليين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
3998
Date
25/08/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3998 تاريخ 25/08/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته) قانون القضاء العدلي)، لاسيما المادتان 70 و71 منه،

بناء على المرسوم رقم 9134 تاريخ 22/10/2012 (تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي)،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تاريخ 1/12/2015 المتضمن إعلان أهلية القضاة المتدرجين الواردة أسماؤهم ادناه للانتقال الى القضاء الأصيل.

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة:

الاسم والشهرة

الرقم المالي

زينة جمال زين

2/495

انطوان يوسف الحاج

385

ايليسا جورج ابي راضي ابو جودة

384

علاء وهبي بشير

4/388

مايا سمير عفيش

6/442

سمر حسيب ياسين

3/395

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي