إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته) قانون القضاء العدلي)، لاسيما المادتان 70 و71 منه،
بناء على المرسوم رقم 9134 تاريخ 22/10/2012 (تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي)،
بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تاريخ 1/12/2015 المتضمن إعلان أهلية القضاة المتدرجين الواردة أسماؤهم ادناه للانتقال الى القضاء الأصيل.
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة:
الاسم والشهرة
الرقم المالي
زينة جمال زين
2/495
انطوان يوسف الحاج
385
ايليسا جورج ابي راضي ابو جودة
384
علاء وهبي بشير
4/388
مايا سمير عفيش
6/442
سمر حسيب ياسين
3/395
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي