All legislation

قرار Decision No. 1907 01/09/2016

شطب اسم خبيرة من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الشؤون البحرية - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1907
Date
01/09/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 3873-2874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1907 تاريخ 01/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الكتاب المسجل برقم 3978/ق تاريخ 8/8/2016،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/8/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب اسم الخبيرة السيدة جومانا انطوان النجار من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الشؤون البحرية - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/9/2016 وزير العدل اللواء اشرف ريفي