المادة 1
يُشطب اسم الخبيرة السيدة جومانا انطوان النجار من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الشؤون البحرية - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 1907 01/09/2016
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الكتاب المسجل برقم 3978/ق تاريخ 8/8/2016،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/8/2016،
يقرر ما يأتي:
يُشطب اسم الخبيرة السيدة جومانا انطوان النجار من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الشؤون البحرية - محافظة جبل لبنان.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/9/2016 وزير العدل اللواء اشرف ريفي