All legislation

قرار Decision No. 1921 01/09/2016

تصديق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحاضر مجلس القضاء الأعلى المتضمن اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات

Type
قرار · Decision
Number
1921
Date
01/09/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2874-2883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1921 تاريخ 01/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محاضر مجلس القضاء الأعلى رقم 874، 875 و876 تاريخ 25/7/2016، 2/8/2016، و19/8/2016،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحاضر مجلس القضاء الأعلى رقم 874، 875 و876 تاريخ 25/7/2016، 2/8/2016 و19/8/2016 المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1/9/2016 وزير العدل اللواء اشرف ريفي