المادة 1
صدق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحاضر مجلس القضاء الأعلى رقم 874، 875 و876 تاريخ 25/7/2016، 2/8/2016 و19/8/2016 المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
قرار Decision No. 1921 01/09/2016
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محاضر مجلس القضاء الأعلى رقم 874، 875 و876 تاريخ 25/7/2016، 2/8/2016، و19/8/2016،
بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
صدق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحاضر مجلس القضاء الأعلى رقم 874، 875 و876 تاريخ 25/7/2016، 2/8/2016 و19/8/2016 المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1/9/2016 وزير العدل اللواء اشرف ريفي