All legislation

قرار Decision No. 1753 29/08/2016

تكليف قائمقام صور بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية وادي جيلو - قضاء صور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1753
Date
29/08/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2883-2884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1753 تاريخ 29/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 1134 تاريخ 14/6/2016 المتعلق بإنشاء بلدية في قرية وادي جيلو - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي المسجل برقم 13390 تاريخ 20/7/2016 المتضمن طلب قائمقام صور بالإنابة محمد علي جفال تكليفه القيام بأعمال مجلس بلدية وادي جيلو بصورة مؤقتة، لحين انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على اقتراح محافظ لبنان الجنوبي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتولى قائمقام صور بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية وادي جيلو حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق