المادة 1
يتولى قائمقام صور بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية وادي جيلو حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 1753 29/08/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 1134 تاريخ 14/6/2016 المتعلق بإنشاء بلدية في قرية وادي جيلو - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي المسجل برقم 13390 تاريخ 20/7/2016 المتضمن طلب قائمقام صور بالإنابة محمد علي جفال تكليفه القيام بأعمال مجلس بلدية وادي جيلو بصورة مؤقتة، لحين انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على اقتراح محافظ لبنان الجنوبي،
يقرر ما يأتي:
يتولى قائمقام صور بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية وادي جيلو حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق