المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 260/أد تاريخ 10/6/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة أطباء الأطفال للأبحاث» للسبب المبين اعلاه،
قرار Decision No. 1774 31/08/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 260/أد تاريخ 10/6/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة أطباء الأطفال للأبحاث» مركزها: طرابلس
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 1903 تاريخ 30/1/2016 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 2037/اع/و/وز تاريخ 9/5/2016
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 260/أد تاريخ 10/6/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة أطباء الأطفال للأبحاث» للسبب المبين اعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق