All legislation

قرار Decision No. 1774 31/08/2016

سحب بيان العلم والخبر رقم 260/أد تاريخ 10/6/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة أطباء الأطفال للأبحاث» مركزها: طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
1774
Date
31/08/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1774 تاريخ 31/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 260/أد تاريخ 10/6/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة أطباء الأطفال للأبحاث» مركزها: طرابلس

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 1903 تاريخ 30/1/2016 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 2037/اع/و/وز تاريخ 9/5/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 260/أد تاريخ 10/6/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة أطباء الأطفال للأبحاث» للسبب المبين اعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق