All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1754 30/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «شباب الحركة الكسروانية» مركزها: ميروبا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1754
Date
30/08/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2884-2885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1754 تاريخ 30/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب الحركة الكسروانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15448 تاريخ 24/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"شباب الحركة الكسروانية"

مركزها: ميروبا - العقار رقم 32 - شارع الساحة العامة - ملك توفيق وفادي خليل - الطابق الأول غربي - قضاء كسروان.

غايتها:1- مساعدة الإحتياجات الإنسانيّة والمرضيّة والطبيّة لأبناء ميروبا والقرى المجاورة.

2- تأمين الأدوية والمعدات الطبيّة والجهاز الإداريّ والطبيّ لأجل سير العمل.

3-أنشاء وإدارة المستوصفات الطبيّة تحقيقاً لهذا الغرض وهي لهذه الغاية تستكمل نشاطها المذكور والقائم في مبنى وقف الكنيسة مار الياس الحيّ في ميروبا كما يحق لها فتح عدة فروع أخرى.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طوني الياس خليل

الياس جريس خليل

روكز الياس خليل

سامي جورج شهوان

فادي يوسف خليل

فادي توفيق خليل

سمانه مظهر طنوس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي توفيق خليل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق