All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1755 30/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية التربوية لتطوير المهارات التعليمية والبرامج التربوية» Creoscendo مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1755
Date
30/08/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2885-2886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1755 تاريخ 30/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية التربوية لتطوير المهارات التعليمية والبرامج التربوية» Creoscendo والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19718 تاريخ 16/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية التربوية لتطوير المهارات التعليمية والبرامج التربوية»

مركزها: المنصورية - ملك عبود بجاني - الطابق الأول - قضاء المتن.

غايتها: - تطوير وتنمية النظام التربوي والتعليم في لبنان عبر إستخدام الوسائل والمناهج والبرامج العالمية والعلمية الحديثة واستخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية ورفع أداء الطلاب.

1 - وضع برامج ومناهج تعليمية حديثة، وابتكار أساليب حديثة للطلاب الرافضين التعلم لأيّ سبب كان.

2 - خلق جو إيجابي لمساعدة الطلاب وتشجيعهم للدرس.

3 - تقديم دروس خصوصية لذوي الصعوبات التعليمية.

4 - إنشاء مختبرات علمية تساعد الطلاب على فهم مناهجهم بطرق خاصة ومتطورة.

5 - إقامة دورات تدريبية لتدريب المعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات التربوية والمدارس والجمعيات وتمكينهم من استعمال تكنولوجيا المعلومات والبرامج الحديثة من خلال أدائهم للمهام المنوطة بهم.

6 - تمكين عدد كبير من المعلمين والأساتذة إستخدام الموارد وتطويرها ما يؤدي الى توفير بنك معلوماتي يمكن أكبر عدد ممكن من استخدامه لأغراض تعليمية.

7 - المساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للمؤسسات التي تتفق أهدافها مع أهداف الجمعية.

8 - تطوير المهارات القيادية والإدارية لقيادة المؤسسة التعليمية

، وتنمية مهارات ومعارف وإتجاهات العاملين في الحل التربوي.

9 - التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على تطوير المناهج التربوية الأخرى.

10 - إقامة نشاطات ودورات ومعارض تثقيفية لجميع الفئات العلمية التربوية وتطوير عملها.

11 - إشراك الطلاب والشباب اللبناني بمسابقات ودورات عربية وعالمية.

12 - مساعدة جميع الأشخاص العاجزين عن متابعة دراستهم لأي سبب كان.

13 - تبني وتشجيع البحوث والأنشطة التي تفيد في تطوير المستوى التعليمي، وفي تطوير البرامج التطبيقية العربية، وغيرها من البحوث التي تسهم في رفع المستوى التعليمي.

14 - المساعدة في تأمين الموارد التي تغني المكتبات العلمية والمكتبات العامة بالبحوث والمراجع العلمية والأدوات والأفلام الوثائقية العلمية، ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة الجهات التي ترغب في الإطلاع على آخر الدراسات والبحوث العلمية.

15 - التعاون مع الجهات الإعلامية ودور النشر على نشر الثقافة التربوية عن طريق برامج ومقالات وكتب علمية.

16 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.

17 - إقامة مراكز للجمعية لخدمة أهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رانيا انطون غزالي

رولا فارس جبور

عبير جرجس حسون

كارين متري الطيف

ربيع جرجس حسون

شربل روبير مهنا

كارول متري الطيف

يوسف نقولا معمر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا فارس جبور.

Creoscendo

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق