المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية التربوية لتطوير المهارات التعليمية والبرامج التربوية»
مركزها: المنصورية - ملك عبود بجاني - الطابق الأول - قضاء المتن.
غايتها: - تطوير وتنمية النظام التربوي والتعليم في لبنان عبر إستخدام الوسائل والمناهج والبرامج العالمية والعلمية الحديثة واستخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية ورفع أداء الطلاب.
1 - وضع برامج ومناهج تعليمية حديثة، وابتكار أساليب حديثة للطلاب الرافضين التعلم لأيّ سبب كان.
2 - خلق جو إيجابي لمساعدة الطلاب وتشجيعهم للدرس.
3 - تقديم دروس خصوصية لذوي الصعوبات التعليمية.
4 - إنشاء مختبرات علمية تساعد الطلاب على فهم مناهجهم بطرق خاصة ومتطورة.
5 - إقامة دورات تدريبية لتدريب المعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات التربوية والمدارس والجمعيات وتمكينهم من استعمال تكنولوجيا المعلومات والبرامج الحديثة من خلال أدائهم للمهام المنوطة بهم.
6 - تمكين عدد كبير من المعلمين والأساتذة إستخدام الموارد وتطويرها ما يؤدي الى توفير بنك معلوماتي يمكن أكبر عدد ممكن من استخدامه لأغراض تعليمية.
7 - المساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للمؤسسات التي تتفق أهدافها مع أهداف الجمعية.
8 - تطوير المهارات القيادية والإدارية لقيادة المؤسسة التعليمية
، وتنمية مهارات ومعارف وإتجاهات العاملين في الحل التربوي.
9 - التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على تطوير المناهج التربوية الأخرى.
10 - إقامة نشاطات ودورات ومعارض تثقيفية لجميع الفئات العلمية التربوية وتطوير عملها.
11 - إشراك الطلاب والشباب اللبناني بمسابقات ودورات عربية وعالمية.
12 - مساعدة جميع الأشخاص العاجزين عن متابعة دراستهم لأي سبب كان.
13 - تبني وتشجيع البحوث والأنشطة التي تفيد في تطوير المستوى التعليمي، وفي تطوير البرامج التطبيقية العربية، وغيرها من البحوث التي تسهم في رفع المستوى التعليمي.
14 - المساعدة في تأمين الموارد التي تغني المكتبات العلمية والمكتبات العامة بالبحوث والمراجع العلمية والأدوات والأفلام الوثائقية العلمية، ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة الجهات التي ترغب في الإطلاع على آخر الدراسات والبحوث العلمية.
15 - التعاون مع الجهات الإعلامية ودور النشر على نشر الثقافة التربوية عن طريق برامج ومقالات وكتب علمية.
16 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.
17 - إقامة مراكز للجمعية لخدمة أهدافها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رانيا انطون غزالي
رولا فارس جبور
عبير جرجس حسون
كارين متري الطيف
ربيع جرجس حسون
شربل روبير مهنا
كارول متري الطيف
يوسف نقولا معمر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا فارس جبور.
Creoscendo