All legislation

قرار Decision No. 1880 08/09/2016

تكليف مختار بلدة المنصورية القيام بمهام مختارية بلدة عين المرج - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1880
Date
08/09/2016
Official Gazette
Issue 45, 15/09/2016, p. 2915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1880 تاريخ 08/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على طلب مختار بلدة عين المرج السيد جورج ميشال الهبر إعطاؤه إجازة بداعي السفر لمدة شهر واحد من تاريخ 20/11/2016 لغاية 20/12/2016،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 1710/ل تاريخ 28/7/2016 الرامي الى تكليف مختار بلدة المنصورية السيد جهاد حليم الهبر ليقوم بمهام مختارية بلدة عين المرج أثناء إجازة المختار، نظراً لعدم وجود أعضاء إختياريين في البلدة المذكورة،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كُلف مختار بلدة المنصورية السيد جهاد حليم الهبر للقيام بمهام مختارية بلدة عين المرج، ذلك خلال الفترة الممتدة من 20/11/2016 ولغاية 20/12/2016

المادة 2

ينشر هذا القرار ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق