All legislation

قرار Decision No. 1881 08/09/2016

تكليف مختار بلدة القليعة القيام بمهام مختارية بلدة حي سرده - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
1881
Date
08/09/2016
Official Gazette
Issue 45, 15/09/2016, p. 2915-2916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1881 تاريخ 08/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،

بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 2092 تاريخ 14/11/2012 الرامي الى انشاء حي جديد في قرية سرده والعمره يسمى «حي سرده».

بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 293 تاريخ 26/2/2013 الرامي الى تكليف مختار بلدة القليعة القيام بمهام مختارية حي سرده - قضاء مرجعيون،

بناء على احالة محافظ النبطية رقم 945 تاريخ 9/6/2016،

واستنادا الى مطالعة المستشار القانوني المنتدب منجانب مجلس شورى الدولة الى الوزارة القاضي زياد ايوب،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف مختار بلدة القليعة السيد جوزيف كرم الله سلامي القيام بمهام مختارية «حي سرده» لحين انتخاب مختار اصيل للحي المذكور اعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق