المادة 1
يكلف مختار بلدة القليعة السيد جوزيف كرم الله سلامي القيام بمهام مختارية «حي سرده» لحين انتخاب مختار اصيل للحي المذكور اعلاه.
قرار Decision No. 1881 08/09/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،
بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 2092 تاريخ 14/11/2012 الرامي الى انشاء حي جديد في قرية سرده والعمره يسمى «حي سرده».
بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 293 تاريخ 26/2/2013 الرامي الى تكليف مختار بلدة القليعة القيام بمهام مختارية حي سرده - قضاء مرجعيون،
بناء على احالة محافظ النبطية رقم 945 تاريخ 9/6/2016،
واستنادا الى مطالعة المستشار القانوني المنتدب منجانب مجلس شورى الدولة الى الوزارة القاضي زياد ايوب،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يكلف مختار بلدة القليعة السيد جوزيف كرم الله سلامي القيام بمهام مختارية «حي سرده» لحين انتخاب مختار اصيل للحي المذكور اعلاه.
ينشر هذا القرار ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق