All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1756 30/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «هدفنا» مركزها: قرطبون - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1756
Date
30/08/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2887-2888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1756 تاريخ 30/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"هدفنا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2056 تاريخ 2/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«هدفنا»

مركزها: قرطبون - العقار رقم 128 - قرب منزل عبدو بطرس العتيق - قضاء جبيل

غايتها: 1 - رفع وتنشيط وتطوير التبادل الثقافيّ والإجتماعيّ والصحيّ والتربوي والفنيّ والعمرانيّ والسياحيّ بين سكان بلدة بلاط وجوارها وفي قضاء جبيل.

2 - شد أواصر المحبة والإخاء وتوثيق عرى التآلف والتضامن بين أبناء منطقة قضاء جبيل.

3 - الحفاظ على القيم الأخلاقية والتمشي مع روح الحضارة والتقدم.

4 - مساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين والمعوزين والمعوقين معنوياً ومادياً وعينياً، من كل المناطق والبلدات اللبنانيّة، ورعايتهم صحياً وإجتماعياً وتربوياً وثقافياً، والتعاون الوثيق بهذا الخصوص مع كافة الوزارات والدوائر والمراجع المختصّة، والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة.

5 - رعاية الأطفال في كافة شؤونهم، وتقديم المساعدة لهم في كل المجالات، والتعاون والصداقة مع المجلس الأعلى للطفولة، ومع جمعيات ومؤسسات محليّة وعالميّة معترف بها بهذا الخصوص.

6 - إيواء ورعاية العجزة والمسنّين وتقديم المساعدات لهم حسب إمكانيات الجمعية.

7 - إنشاء وتأسيس وفتح مدارس ومعاهد وجامعات ومستوصفات ومستشفيات ومؤسسات ومراكز طبيّة، وصحيّة، وبيئيّة، وتربويّة، وإجتماعيّة، وثقافيّة، ومهنيّة، وفنيّة، وتقنيّة، وزراعيّة، وصناعيّة، وحرفيّة مجانيّة وبأجر.

8 - توفير وتخصيص منح ومساعدات ماليّة للتلاميذ أو الطلاب لتمكينهم

من متابعة تحصيلهم العلمي في كافة المراحل وحتى مرحلة التخصص الجامعي والعالي، وذلك حسب إمكانيّات الجمعيّة المتوفرة، وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الوزارات والجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة لتأمين تلك المنح والمساعدات.

9 - تعليم السيّدات الأرامل والمحتاجين فن التطريز والخياطة والأعمال اليدويّة والحرفيّة وتحضيرهم لتحسين مستوى القيام بأعباء مستقبل عائلاتهم.

10 - خلق الإهتمام والوعي لدى المواطن بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعيّة وتوعية المواطنين بالأخطار التي يمكن أن تنجم عن الملوثات البيئية وهدر الموارد.

11 - التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنيّة ذات الصلة بالشأن البيئي والزراعي ومع الجمعيات البيئيّة والزراعيّة غير الحكوميّة في مجال تبادل الخبرات والقيام بالنشاطات المشتركة.

12 - الإعداد للقيام بالمنتديات والندوات وإلقاء المحاضرات ونشر البحوث وإصدار النشرات البيئيّة الدوريّة المتعلقة بأهداف الجمعية عبر الإستعانة بالخبراء المحلييّن المتخصصين بشؤون البيئة.

13 - التعاون مع الوزارات المعنيّة لتنفيذ ووضع سياسة بيئيّة لحماية الموارد الطبيعيّة.

14 - التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيّة في الجمهوريّة اللبنانيّة بشأن التعاون مع الجمعيّات العربيّة والأجنبيّة المماثلة من أجل تحقيق أهداف العمل المشترك في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

15 - التعاون مع الجمعيات العربيّة والاجنبيّة الممثلة لتبادل التجارب والخبرات في الحفاظ على البيئة للإستفادة منها في التنميّة المستدامة، بإعتبار ذلك جزءاً من عمل الجمعيّة الرامي الى توعية مختلف الشرائح الإجتماعيّة في الجمهوريةّ اللبنانيّة.

16 - التعاون والتنسيق مع والإعلام المرئي والمقروء والمسموع لتنظيم حملات ترمي الى التوعية البيئيّة، والتصدي لأخطار هدر وتدهور البيئة.

17 - التعاون مع المنظمات الحكوميّة الدوليّة والجمعيات الأهلية الدوليّة لتنفيذ أهداف الجمعيّة.

18 - حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الموارد الطبيعيّة في لبنان، وزيادة دعم المساحات الخضراء، وتعميم التوعية البيئيّة، وكسب الدعم المحلي والإقليمي والدولي للجمعيّة ونشاطاتها المختلفة.

19 - المحافظة على الموارد الطبيعيّة وزيادة المساحات الخضراء وإنشاء الحدائق العامة وإقامة وإدارة المحميّات الطبيعيّة والتوعيّة والتربية البيئية والسياحة البيئيّة.

20 - التوأمة مع جمعيات محليّة أو عربيّة أو أجنبيّة تكون أهدافها مماثلة و/أو متشابهة و/أو مكمّلة لأهداف الجمعيّة.

21 - القيام بمختلف النشاطات غير السياسيّة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ريمون يوسف الخوري

جان انطون عازار

بشاره ميلاد مونس

اليانا زخيا القصيفي

ميشال كليمنصو فرح

عبدو بطرس العتيق

نغم عيد صعب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو بطرس العتيق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق