المادة 1
عيّن السيد نزيه احمد طراف، بإعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة عين التينة - قضاء البقاع الغربي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد اسعد صبح صبح وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1883 08/09/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ البقاع رقم 1591 تاريخ 6/8/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد نزيه احمد طراف، بإعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة عين التينة - قضاء البقاع الغربي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد اسعد صبح صبح وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق