All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1773 31/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية طريق الإحسان الخيريّة» مركزها: سهيلة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1773
Date
31/08/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2889-2890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1773 تاريخ 31/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية طريق الإحسان الخيريّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4823 تاريخ 11/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية طريق الإحسان الخيريّة»

مركزها: سهيلة - المنطقة الزرقاء - العقار رقم 144 - شارع 53 - بناية انطوان الياس عطالله - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - الإهتمام بالمعوقين والمشرديّن والمسنيّن وتطوير شؤونهم وشؤون معيشتهم.

2 - القيام بالأعمال الخيريّة ومساعدة المحتاجين.

3 - الإهتمام بالمرضى وتقديم المساعدة والأدوية لهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

انطوان الياس عطالله

روز انطوان عطالله

فيرا ادمون الفتى

سوزان راتب وليد قبرصلي

الياس تامر معلوف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوزان راتب وليد قبرصلي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق