المادة 1
يعتبر مجلس بلدية عاصون - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1885 08/09/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1358/ب تاريخ 30/7/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية عاصون - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام المنية الضنية القيام بأعمال مجلس بلدية عاصون حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق