All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1777 31/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية العلم والإيمان الثقافية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1777
Date
31/08/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1777 تاريخ 31/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلم والإيمان الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7746 تاريخ 25/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية العلم والإيمان والثقافية»

مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - العقار رقم 2825 - القسم رقم 8 - شارع ابو سهل - الطابق الاول - ملك مصطفى عدنان البوتاري.

غايتها: 1 - التعاون مع المؤسسات والجمعيات الإنسانية لرفع مستوى الفرد والطبقة الفقيرة والعوزة.

2 - التعاون مع وزارة الثقافة والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والبلديات والتنسيق لإقامة نشاطات مشتركة وتبادل الخبرات لتنمية مجتمعنا نحو مجتمع مدني حضاري ثقافي واعي.

3 - تنمية الأخلاق الوطنية وتحقيق التكافل الإجتماعي بين اللبنانيين.

4 - الإهتمام بالأرامل واليتامى والعاطلين عن العمل والسعي لإيجاد المشاريع المنتجة لإعانتهم.

5 - إيجاد مراكز في العاصمة والمناطق لمحو الأمية ومراكز للتوعية الصحية ومراكز للتلقيح وتوزيع الأدوية على المرضى والفقراء والمعوزين والمؤسسات الخيرية.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مصطفى عدنان البوتاري

شكريه شيخو محيو

احمد محمد عفيف مغربل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى عدنان البوتاري

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق