ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تطريز» {TATREEZ} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1029 تاريخ 18/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: صيدا - عين الحلوة - الشارع العام - بناية كيوان - ملك مجاهد محمد قدورة - الطابق الثاني.
غايتها: 1 - تعمل الجمعية في مجال تشجيع العمل الحرفي وخاصة الخياطة لدى النساء في لبنان.
2 - القيام بمختلف النشاطات، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر تنظيم ورش عمل وحلقات تدريب وإقامة النشاطات المختلفة تحقيقاً لأهدافها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
رقيه هايل العلي
رشا هايل العلي
عطاف يوسف سليمان
ريتا جوزاف دحدح
فاتن يوسف الميعاري
عليا محمد صالح
سميه صالح دحويش
جنا حسن البلبل
نزميه صالح دحويش
لطيفه مصطفى سالم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتن يوسف الميعاري.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايلول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق