All legislation

قرار Decision No. 634 03/09/2016

الترخيص للجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا بمباشرة التدريس في برامج الماستر في علوم البيوتكنولوجيا، علم السموم الحيوية التحليلية، علم البصريات وقياس النظر

Type
قرار · Decision
Number
634
Date
03/09/2016
Official Gazette
Issue 45, 15/09/2016, p. 2917-2918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 634 تاريخ 03/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)

بناء على المرسوم رقم 485 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للاختصاصات المذكورة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2016 تاريخ 8/7/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC009377 تاريخ3/3/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا بمباشرة التدريس في برامج الماستر التالية في كلية الصحة (سنتان، 36 رصيدا أميركيا نصف سنوي):

1- علوم البيوتكنولوجيا

2- علم السموم الحيوية التحليلية

3- علم البصريات وقياس النظر

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/9/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب