All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1831 01/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإلزاسيين وأصدقاء الالزاس في لبنان» {Assocaition des Alsaciens et amis de L'Alsace au liban} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1831
Date
01/09/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2892-2893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1831 تاريخ 01/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإلزاسيين واصدقاء الالزاس في لبنان»

Association des Alsaciens et amis de L'Alsace au Liban} } والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11387 تاريخ 15/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الإلزاسيين واصدقاء الالزاس في لبنان»

مركزها: بيروت - بدارو - حرش الكفوري - شارع العلم - العقار رقم 5268 - القسم رقم 8 - بناية درويش - مكتب المحامي ميشال جورج خديج.

غايتها: 1 - السعي الى ترويج الثقافة والتقاليد الألزاسية في لبنان.

2 - السعي الى جمع التلامذة اللبنانيين الذين درسوا في الألزاس.

3 - السعي الى استقبال وجمع ومساعدة الإلزاسيين الموجودين في لبنان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مادونا يوسف صهيون

فادي محمد عصام الصيداوي

الكسندرا كارين برنار جان ديبليغ

باسكال يوسف حرفوش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي محمد عصام الصيداوي.

{Association des Alsaciens et amis de L'Alsace au Liban}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق