All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 29 02/09/2016

الاعتراف ببكالوريوس في ادارة الاعمال الصادرة عن كلية العلوم الادارية والمالية والاقتصادية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
29
Date
02/09/2016
Official Gazette
Issue 45, 15/09/2016, p. 2921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 02/09/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة العلوم والآداب اللبنانية

اسم الكلية: كلية العلوم الادارية والمالية والاقتصادية

المرجع: المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009

قرار مباشرة التدريس رقم 1287/م/2012 تاريخ 21/9/2012

اسم الشهادة: بكالوريوس في إدارة الاعمال

تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال في احد التراكيز التالية:

العلوم المالية والمحاسبة، التسويق، إدارة الموارد البشرية، إدارة الفنادق، والتي تمنحها كلية العلوم الادارية والمالية والاقتصادية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في إدارة الاعمال في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها ثمانية وأربعون رصيدا مشتركا في مادة الاختصاص وثمانية وعشرون رصيدا في التركيز، على ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014