All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 30 02/09/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 38/29/2003 تاريخ 19/5/2003 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B.Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
30
Date
02/09/2016
Official Gazette
Issue 45, 15/09/2016, p. 2921-2922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 02/09/2016
Source
Lebanese University

تعديل القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 19/5/2003

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة

اسم الكلية: كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة

المرجع: المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999

القرار رقم 542/م/2016 تاريخ 20/7/2016

اسم الشهادة: بكالوريوس في العمارة

B.Arch. (Bachelor of Architecture)

تعتبر شهادة البكالوريوس في العمارة، التي تمنحها كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في الهندسة المعمارية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية واثنين وسبعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 136 رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016