قرار مبدئي Preliminary decision No. 30 02/09/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 38/29/2003 تاريخ 19/5/2003 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B.Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 30
- Date
- 02/09/2016
- Official Gazette
- Issue 45, 15/09/2016, p. 2921-2922
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 02/09/2016
- Source
- Lebanese University
تعديل القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 19/5/2003
اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة
اسم الكلية: كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة
المرجع: المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999
القرار رقم 542/م/2016 تاريخ 20/7/2016
اسم الشهادة: بكالوريوس في العمارة
B.Arch. (Bachelor of Architecture)
تعتبر شهادة البكالوريوس في العمارة، التي تمنحها كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في الهندسة المعمارية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية واثنين وسبعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 136 رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016