All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1832 01/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبير - لبنانيات 2020» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1832
Date
01/09/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2893-2894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1832 تاريخ 01/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبير - لبنانيات 2020» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15021 تاريخ 11/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبير - لبنانيات 2020 "

مركزها: بيروت - شارع رياض الصلح - المرفأ وسط بيروت التجاري - عقار رقم 1151 - مبنى مؤسسة الحريري للتنمية البشرية.

غايتها: 1 - العمل على اعتبار 1 أيلول يوم وطني تأسيسي لتجربة دولة لبنان الكبير في نجاحاتها وتحدياتها المدنية والثقافية والفكرية والاجتماعية والإقتصادية والعمرانية وبناء إرادة وطنية جامعة.

2 - تعزيز ومأسسة شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني.

3 - التنسيق بين المنظمات المحلية والعالمية بمسألة الشراكة الإنمائية.

4 - تفعيل دور النخب في قيادة عملية التنمية في لبنان.

5 - تنمية وتعزيز المجهود البحثي في إطار التنمية المستدامة.

6 - تفعيل وتعزيز المواطنة من خلال بناء القدرات والتدريب.

7 - الإستفادة من الإختصاصات الوطنية في عملية بناء إستراتيجيات وطنية متكاملة

8 - تشجيع الحوار الوطني لوضع الأولويات الوطنية

9 - إظهار رواد التجرية اللبنانية الوطنية في كافة المجالات الإبداعية وإقامة نشاطات لإحياء ذكرى الرواد الراحلين وتكريم الرواد الأحياء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

النائب بهية بهاء الدين الحريري

ديما عمر الحسن

هبه وليد حنيني

ميشلين هايل خويص

روبينا محمد ابو زينب

نهلا عدنان الزيباوي

نسرين وفيق عيتاني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة روبينا محمد ابو زينب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق