All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 31 02/09/2016

الاعتراف بالبكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة المدنية Bachelor in Civil Engineering Technology الصادرة عن معهد التكنولوجيا العالي في جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
31
Date
02/09/2016
Official Gazette
Issue 45, 15/09/2016, p. 2922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 02/09/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس

المرجع: المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990

اسم الكلية: معهد التكنولوجيا العالي

المرجع: المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 2404/م/2007 تاريخ 20/11/2007

اسم الشهادة: البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة المدنية

Bachelor in Civil Engineering Technology

تعتبر شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة المدنية، التي يمنحها معهد التكنولوجيا العالي في جامعة المنار في طرابلس، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في تكنولوجيا الهندسة المدنية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن تسعين رصيدا منها ما لا يقل عن خمسة وأربعين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012