All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1833 01/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الجبل بكرا للتوعية والتنمية الإجتماعية» مركزها: صليما - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1833
Date
01/09/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2894-2895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1833 تاريخ 01/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجبل بكرا للتوعية والتنمية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20812 تاريخ 2/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجبل بكرا للتوعية والتنمية الاجتماعية"

مركزها: صليما - العقار رقم 2157 - القسم رقم 5 - البلوك A - ملك مروان اسد المصري - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - العمل على إنماء المنطقة على جميع الاصعدة الإقتصادية والثقافية والإجتماعية والسياحية.

2 - التعاون مع الهيئات الرسمية والمدنية لتحقيق اهداف الجمعية.

3 - الإهتمام بالمحتاجين من أهالي المنطقة وتقديم المساعدات المادية والإجتماعية والسياحية.

4 - تشجيع عنصر الشباب وتوعيته وبث روح التعاون فيما بينهم.

5 - التعاون مع أبناء المجتمع والسعي لنشر الوعي الإنساني.

6 - إجراء الابحاث والدراسات وتقديم المشاريع التي تخدم إنماء المنطقة على كافة الصعد.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سلفانا فيليب رزق

د. شفيق سلامه رضوان

د. مروان اسد المصري

هلال فضل الله شهيب

حافظ يوسف ابي المنى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هلال فضل الله شهيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق