All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 32 02/09/2016

تعديل القرارات المبدئية رقم 57/40/2014 ورقم 5/16/2016 تاريخ 26/2/2016 ورقم 30/43/2007 تاريخ 23/6/2007 ورقم 54/40/2004 تاريخ 2/7/2004 ورقم 69/40/2004 تاريخ 2/7/2004 ورقم 70/40/2004 تاريخ 2/7/2004 ورقم 56/40/2004 تاريخ 2/7/2004 ورقم 58/40/2004 تاريخ 2/7/2004 المتعلقة بدبلوم التعليم Teaching Diploma الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
32
Date
02/09/2016
Official Gazette
Issue 45, 15/09/2016, p. 2922-2923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 02/09/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة البلمند

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية

المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988

اسم الشهادة: دبلوم التعليم Teaching Diploma

يعتبر دبلوم التعليم في احد الاختصاصات التالية: علم النفس، اللغات الحية والترجمة، العلوم التربوية، اللغة العربية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الإنكليزية وآدابها، التربية البدنية، إدارة اعمال، اقتصاد، فنون (رسم - تصوير - نحت - فنون جميلة)، معلوماتية، فلسفة، تاريخ، علوم الاحياء، كيمياء، فيزياء، رياضيات: الذي تمنحه كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند، بحسب نظام الارصدة الاميركي الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة التعليمية في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية أو ما يعادلها رسمياً في أحد الاختصاصات المذكورة اعلاه، والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد ارصدتها عن 21 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة في تعليم الاختصاص وثلاثة ارصدة للتدريب في مجال الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016