ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ضفاف الخير الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20401 تاريخ 26/11/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية ضفاف الخير الإنمائية»
مركزها: غريفة - العقار رقم 2936 - ملك فهمي كامل حمدان - الطابق الارضي - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - إنجاز دورات للتأهيل المهني والعمل على رفع مستوى المرأة للمساهمة في تنمية المجتمع.
2 - تنمية قدرات المزارع والزراعات اللبنانية عبر عقد الندوات والمحاضرات والمشاريع الإنمائية.
3 - مساعدة الفقراء والمعوزين.
4 - تقديم المساعدات الطبية ونشر التوعية والصحية والبيئية عبر الندوات والمحاضرات والمشاريع.
5 - وضع حلول ومشاريع تربوية لتأمين التربية والتعليم للاطفال.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كريستين انطوان الغزال
مالك عصام كنعان
كرم محروس طوق
فهمي كامل بو حمدان
فؤاد كامل بو حمدان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مالك عصام كنعان.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايلول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق