المادة 1
تكلف شركة سوكوتيك لبنان ش.م.م. Socotec Liban SARL باجراء عمليات تصنيف للمؤسسات السياحية وتدريب موظفي الوزارة المكلفين مهام التفتيش، تحت الاشراف المباشر للوزارة.
قرار Decision No. 187 29/08/2016
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 (تعديل احكام المرسوم رقم 15598/70 العائد لتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) لا سيما المادة الرابعة والعشرين منه،
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
تكلف شركة سوكوتيك لبنان ش.م.م. Socotec Liban SARL باجراء عمليات تصنيف للمؤسسات السياحية وتدريب موظفي الوزارة المكلفين مهام التفتيش، تحت الاشراف المباشر للوزارة.
تمتد مهمة شركة سوكوتيك لبنان ش.م.م. Socotec Liban SARL لمدة خمس سنوات.
يعتبر الملحق الفني جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، لا سيما انه يفصل الموجبات وآلية العمل.
لا تتقاضى شركة سوكوتيك لبنان ش.م.م. tec Liban SARLSoco أي بدل من وزارة السياحة لقاء عملها، انما تلحظ لوزارة السياحة نسبة 10% من عائدات بدل أتعاب الشركة، الموافق عليه من وزارة السياحة، لقاء الكشف على مختلف المؤسسات السياحية وفقا للجدول المرفق بالملحق الفني وتخصص هذه العائدات من اجل نشاطات ترويج وتسويق للبنان تحددها وزارة السياحة.
يعمل بهذا القرار فور توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية، ويعتبر كل قرار آخر في هذا الشأن لاغيا.
بيروت في 29 آب 2016 وزير السياحة ميشال فرعون