المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة التزلج على الثلج والمرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2016، كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 - الجمعية الرياضية الراسينغ
2 - نادي الشباب الرياضي
3 - نادي سيبان للتزلج
4 - نادي الشاليه
5 - نادي التعاضد الرياضي
6 - جمعية أبناء نبتون
ب - محافظة جبل لبنان:
7 - نادي فقرا الرياضي
8 - نادي الشباب - فاريا
9 - نادي فاريا سبورتنغ كلوب
10 - نادي المزار الرياضي - كفرذبيان
11 - نادي الاسود الرياضي - فاريا
12 - نادي فاريا المزار الرياضي
13 - نادي أكتيف كلوب - كفرذبيان
14 - نادي ماونت سبورتس - كفرذبيان
15 - نادي لبنان الرياضي - ميروبا
16 - نادي سنو إيغل - فاريا
17 - نادي صفرا مارين الرياضي
18 - نادي قمم اللقلوق الرياضي - بلاط
19 - نادي حفرون الرياضي - إهمج
20 - الرابطة الثقافية - بتغرين
21 - نادي حملايا الرياضي الاجتماعي
22 - نادي أول ستارز فاريا الرياضي
23 - جمعية كلوب دي فلوكون - عشقوت
ج. محافظة الشمال:
24 - نادي قنوبين الرياضي - بشري
25 - نادي شبيبة بزعون - بشري
26 - نادي الأرز الرياضي - بشري
27 - النادي اللبناني للتزلج - حصرون
28 - نادي الصقور الرياضي - الأرز
29 - نادي الشباب الرياضي - بشري
30 - نادي داون هيلز الرياضي - بشري
31 - نادي ماونت سيدرز الرياضي - بشري