All legislation

قرار Decision No. 199 02/08/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة التزلج على الثلج

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
02/08/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 02/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد المسجل برقم 2237/د تاريخ 8/7/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة التزلج على الثلج والمرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2016، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 - الجمعية الرياضية الراسينغ

2 - نادي الشباب الرياضي

3 - نادي سيبان للتزلج

4 - نادي الشاليه

5 - نادي التعاضد الرياضي

6 - جمعية أبناء نبتون

ب - محافظة جبل لبنان:

7 - نادي فقرا الرياضي

8 - نادي الشباب - فاريا

9 - نادي فاريا سبورتنغ كلوب

10 - نادي المزار الرياضي - كفرذبيان

11 - نادي الاسود الرياضي - فاريا

12 - نادي فاريا المزار الرياضي

13 - نادي أكتيف كلوب - كفرذبيان

14 - نادي ماونت سبورتس - كفرذبيان

15 - نادي لبنان الرياضي - ميروبا

16 - نادي سنو إيغل - فاريا

17 - نادي صفرا مارين الرياضي

18 - نادي قمم اللقلوق الرياضي - بلاط

19 - نادي حفرون الرياضي - إهمج

20 - الرابطة الثقافية - بتغرين

21 - نادي حملايا الرياضي الاجتماعي

22 - نادي أول ستارز فاريا الرياضي

23 - جمعية كلوب دي فلوكون - عشقوت

ج. محافظة الشمال:

24 - نادي قنوبين الرياضي - بشري

25 - نادي شبيبة بزعون - بشري

26 - نادي الأرز الرياضي - بشري

27 - النادي اللبناني للتزلج - حصرون

28 - نادي الصقور الرياضي - الأرز

29 - نادي الشباب الرياضي - بشري

30 - نادي داون هيلز الرياضي - بشري

31 - نادي ماونت سيدرز الرياضي - بشري

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي