All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 33 02/09/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 82/59/2004 تاريخ 17/09/2004 المتعلق بالاجازة في التأهيل النفس - حركي Licence en psychomotricite الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
33
Date
02/09/2016
Official Gazette
Issue 45, 15/09/2016, p. 2923-2924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 02/09/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية الطب

اسم المعهد: معهد التأهيل النفس - حركي

اسم الشهادة: الإجازة في التأهيل النفس - حركي Licence en psychomotricite)

تعتبر شهادة الاجازة في التأهيل النفس - حركي، التي تمنحها كلية الطب - معهد التأهيل النفس - حركي في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في الاختصاص المذكور، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو مايعادلها رسميا وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة (ECTS)

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدي أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.