All legislation

قرار Decision No. 215 24/08/2016

تشكيل لجنة لادارة لعبة «مصارعة الذراع (الكباش)»

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
24/08/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2897-2898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 24/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة الثانية والعشرين منه

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة)

بناء على القرار رقم 184/1/2016 تاريخ 26/7/2016 (إضافة لعبة «مصارعة الذراع» الى الالعاب المعتمدة ضمن القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 6/7/2007

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لادارة لعبة «مصارعة الذراع» من السادة:

كريم جورج العنداري - رئيساً

ماري ميشال ريمون شماس - نائباً للرئيس

نقولا موريس صحناوي - امينا عاماً

جورج فيليب ميشال دي بسترس - اميناً للصندوق

ناظم عبدالله غندور - عضواً

كريم انيس عساف - عضواً

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة ب:

أ. تنظيم شؤون لعبة «مصارعة الذراع» والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب. تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة على الاصعدة العربية والإقليمي

ة والقارية والدولية، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

ج. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بالرياضة سنويا.

د. الإرتقاء بالرياضة الى المستويات العليا على الاصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفقا الاصول المرعية الإجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

تحدد ولاية اللجنة المذكورة أعلاه بسنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة اشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى مصلحة الرياضة - وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.،

بيروت في 24 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميدالركن عبد المطلب الحناوي