قرار مبدئي Preliminary decision No. 34 02/09/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 83/89/2004 تاريخ 17/09/2004 المتعلق بالماستر في التأهيل النفس - حركي Master en psychomotricite الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 34
- Date
- 02/09/2016
- Official Gazette
- Issue 45, 15/09/2016, p. 2924
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 02/09/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية الطب
اسم المعهد: معهد التأهيل النفس - حركي
السم الشهادة: الماستر في التأهيل النفس - حركي
Master en psychomotricite
تعتبر شهادة الماستر في التأهيل النفس - حركي، التي تمنحها كلية الطب - معهد التأهيل النفس - حركي في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير في التأهيل النفس - حركي، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا مسبوقة بإجازة جامعية في التأهيل النفس - حركي، وشرط الا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 فوق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.