المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي بيروت الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة القدم» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 229 30/08/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بيروت الرياضي» المسجل تحت رقم 3301/د تاريخ 28/11/2015
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3736 تاريخ 12/8/2016
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/2/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي بيروت الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة القدم» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
ابراهيم احمد ادريس - بلال احمد ادريس - بسام احمد ادريس - خالد احمد ادريس - ربيع احمد ادريس - سعد محمد جراده - عبير محمد زعرور.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وافقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة، وفي حال لم يتم الانضمام الى الاتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي