All legislation

قرار Decision No. 229 30/08/2016

ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي بيروت الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
229
Date
30/08/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2898-2899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 229 تاريخ 30/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بيروت الرياضي» المسجل تحت رقم 3301/د تاريخ 28/11/2015

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3736 تاريخ 12/8/2016

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/2/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية «نادي بيروت الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة القدم» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

ابراهيم احمد ادريس - بلال احمد ادريس - بسام احمد ادريس - خالد احمد ادريس - ربيع احمد ادريس - سعد محمد جراده - عبير محمد زعرور.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وافقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة، وفي حال لم يتم الانضمام الى الاتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي