All legislation

قرار Decision No. 235 30/08/2016

اضافة لعبة «التزلج على الثلج» الى جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
30/08/2016
Official Gazette
Issue 45, 15/09/2016, p. 2925-2926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 30/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على قرار الترخيص رقم 126/ش ر تاريخ 8/11/2001 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2481/د تاريخ 1/9/2015

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 7/8/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «التزلج على الثلج» الى ترخيص جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب»

مركزها: ذوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخصه للجمعية بمزاولتها: «اليخوت - التزلج على الثلج"

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميدالركن عبد المطلب الحناوي