The whole text

قرار وسيط رقم 12326 تاريخ 25/08/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة(ر) التالي نصها:

" ر - القروض الممنوحة لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات شرط ان:

-لا يكون المرآب مخصصاً لبيع مواقف للسيارات.

-يكون «مرآباً مستقلاً» يشغل بناءً مستقلاً بكامله أو «مرآباً اضافياً» يشغل طابقاً كاملاً ومستقلاً أو أكثر في بناء شرط ان يكون له مدخل/ مخرج خاصاً به متصلاً مباشرة بالطريق العام ومستقلاً عن مدخل أو مخرج المرآب المخصص لباقي أقسام البناء.

-لا يكون المرآب مفروضاً بموجب القانون أو عملاً بأحكام الانظمة المعمول بها سيما قانون البناء ونظام الملكية المشتركة.

-لا يتعدى القرض نسبة 60% من كلفة «المرآب المستقل» أو «المرآب الاضافي".

-لا تتجاوز مدة تسديد القرض 7 سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة.

-لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

*لا يتم بيع أي موقف سيارة طيلة مدة القرض تحت طائلة دفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 15% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

-يتأكد المصرف المعني وعلى مسؤوليته من كافة الشروط المفروضة في هذه الفقرة طيلة مدة القرض تحت طائلة تطبيق العقوبات الواردة في البند (12) من المادة العاشرة من هذا القرار".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12326 تاريخ 25/08/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266844/article/1/