المادة 3
يلغى نص البند (11) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
- 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية:
أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه.
ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه".