All legislation

قرار Decision No. 12329 16/08/2016

شطب اسم «البنك الأهلي التجاري السعودي» عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
12329
Date
16/08/2016
Official Gazette
Issue 44, 08/09/2016, p. 2913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12329 تاريخ 16/08/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 12166 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2016،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 3/5/16 تاريخ 10/2/2016 القاضي بالموافقة ل «البنك الأهلي التجاري السعودي» على اقفال وتصفية فرعيه في لبنان وشطب اسمه عن لائحة المصارف العاملة في لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المصارف إسم «البنك الأهلي التجاري السعودي» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 17 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه