المادة 1
يشطب عن لائحة المصارف إسم «البنك الأهلي التجاري السعودي» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 17 .
قرار Decision No. 12329 16/08/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 12166 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2016،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 3/5/16 تاريخ 10/2/2016 القاضي بالموافقة ل «البنك الأهلي التجاري السعودي» على اقفال وتصفية فرعيه في لبنان وشطب اسمه عن لائحة المصارف العاملة في لبنان،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المصارف إسم «البنك الأهلي التجاري السعودي» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 17 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه