المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية طرابلس حياة» Trablos Hayat."
مركزها: طرابلس - شارع الضم والفرز - الطريق العام - العقار رقم 3158 - القسم رقم 8 - بساتين طرابلس - بلوك A - ملك سليمة عبد الرزاق اديب.
غايتها: 1 - الإهتمام بكافة القضايا الإجتماعيّة في مدينة طرابلس والشمال، ونشر روح الإلفة فيما بين أبنائها وإقامة المهرجانات السياحيّة والثقافيّة والإجتماعيّة على إختلاف أنواعها.
2 - تنظيم نشاطات مختلفة في سبيل توعية أبناء مدينة طرابلس والشمال ونشر روح المحبة والإنتماء لديهم.
3 - التواصل مع المؤسسات الثقافيِة المختلفة لخلق ونشر جو ثقافيّ متجدد في إطار ثوابت محددة
4 - القيام بنشاطات تربويّة على جميع أشكالها وتنظيم نشاطات مختلفة في سبيل التوعية المهنيّة
5 - القيام بحملات توعية بيئيّة في المناطق والقرى والتعريف بدور الطبيعة وكيفيّة المحافظة على بيئة نظيفة
6 - اعداد محاضرات تثقيفيّة وإجتماعيّة في إطار نشر العلم والمعرفة.
7 - التعريف بدور المرأة والطالب ضمن مجتمعها، والعمل على وضع خطة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات
8 - التعريف بدور الفرد في المجتمع، والعمل بالتنسيق مع الإدارات المحليّة على وضع خطّة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات العلمية والثفافيّة والتربويّة والبيئيّة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمود يحيى قبوط
بدر جورج غانم
هاني مصطفى المرعبي
بهيه زياد القدور
اميره نبيل الدايه
غاده انطوان واكد
فراس محمد زهير مولوي
ريما عبد المجيد القصير
صديقه عفيف كبي
سليمه عبد الرزاق اديب
نيليا الكسندر بولوتوفا
فرح ابراهيم عيسى
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية سليمة بعد الرزاق اديب.