All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1863 07/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية طرابلس حياة» {.Tarablos Hayat.} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1863
Date
07/09/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2927-2928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1863 تاريخ 07/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية طرابلس حياة» {.Tarablos Hayat.} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13304 تاريخ 19/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية طرابلس حياة» Trablos Hayat."

مركزها: طرابلس - شارع الضم والفرز - الطريق العام - العقار رقم 3158 - القسم رقم 8 - بساتين طرابلس - بلوك A - ملك سليمة عبد الرزاق اديب.

غايتها: 1 - الإهتمام بكافة القضايا الإجتماعيّة في مدينة طرابلس والشمال، ونشر روح الإلفة فيما بين أبنائها وإقامة المهرجانات السياحيّة والثقافيّة والإجتماعيّة على إختلاف أنواعها.

2 - تنظيم نشاطات مختلفة في سبيل توعية أبناء مدينة طرابلس والشمال ونشر روح المحبة والإنتماء لديهم.

3 - التواصل مع المؤسسات الثقافيِة المختلفة لخلق ونشر جو ثقافيّ متجدد في إطار ثوابت محددة

4 - القيام بنشاطات تربويّة على جميع أشكالها وتنظيم نشاطات مختلفة في سبيل التوعية المهنيّة

5 - القيام بحملات توعية بيئيّة في المناطق والقرى والتعريف بدور الطبيعة وكيفيّة المحافظة على بيئة نظيفة

6 - اعداد محاضرات تثقيفيّة وإجتماعيّة في إطار نشر العلم والمعرفة.

7 - التعريف بدور المرأة والطالب ضمن مجتمعها، والعمل على وضع خطة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات

8 - التعريف بدور الفرد في المجتمع، والعمل بالتنسيق مع الإدارات المحليّة على وضع خطّة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات العلمية والثفافيّة والتربويّة والبيئيّة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمود يحيى قبوط

بدر جورج غانم

هاني مصطفى المرعبي

بهيه زياد القدور

اميره نبيل الدايه

غاده انطوان واكد

فراس محمد زهير مولوي

ريما عبد المجيد القصير

صديقه عفيف كبي

سليمه عبد الرزاق اديب

نيليا الكسندر بولوتوفا

فرح ابراهيم عيسى

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية سليمة بعد الرزاق اديب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق