All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1864 07/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة مختاري وسط وساحل القيطع» مركزها: المحمره - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1864
Date
07/09/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2928-2929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1864 تاريخ 07/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مختاري وسط وساحل القيطع» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15403 تاريخ 17/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة مختاري وسط وساحل القيطع»

مركزها: المحمره - الشارع العام - العقار رقم 369 - ملك أحمد عبد الحميد سلمى - قضاء عكار.

غايتها: 1 - العمل على توحيد جهود المخاتير لتصبّ في الخدمة العامّة.

2 - رفع مستوى المختار على كافّة الأصعدة.

3 - المحافظة على كيانه ليتمكّن من القيام بوظيفته أمام الدّوائر بكرامة وشرف.

4 - المحافظة على صلاحيّات كل مختار في منطقته بأي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصّادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على سائر الدّوائر الرّسمية تسهيلاً للمعاملات.

5 - معاونة الأجهزة الحكوميّة في نشر الوعيّ وتطبيق الأحكام.

6 - لا تتدخّل الرّابطة بالسّياسة ولا بالقنوات الضيّقة الحزبيّة والعشائريّة.

7 - التّعاون بكافِة أشكاله مع جميع روابط المختارين في لبنان بهدف تحقيق الأهداف المشتركة.

8 - العمل على إنشاء فرع في طرابلس ل «الصّندوق التّعاونيّ للمختارين في لبنان».

9 - السعيّ مع الجهات المختصّة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع إنمائيّة ضمن نطاق عملها.

10 - القيام بمختلف النشاطات الثقافيّة - الإجتماعيّة - الخيريّة- الإنمائيّة - الصحيّة - العلميّة.

11 - القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيّات أو شركات أو مؤسسات أخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مصطفى موسى عبد الهادي

زاهر عبد القادر الكسار

خالد محمد المير

فايز جرجس شمس

خالد مصطفى السلخ

انطوان سعد شحود

احمد عبد الحميد سلمى

عصام مصطفى جابر

اسماعيل محمد طراد

وليد خضر الطحش

عبد الوهاب حسن السيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر عبد القادر الكسار

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق