المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة مختاري وسط وساحل القيطع»
مركزها: المحمره - الشارع العام - العقار رقم 369 - ملك أحمد عبد الحميد سلمى - قضاء عكار.
غايتها: 1 - العمل على توحيد جهود المخاتير لتصبّ في الخدمة العامّة.
2 - رفع مستوى المختار على كافّة الأصعدة.
3 - المحافظة على كيانه ليتمكّن من القيام بوظيفته أمام الدّوائر بكرامة وشرف.
4 - المحافظة على صلاحيّات كل مختار في منطقته بأي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصّادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على سائر الدّوائر الرّسمية تسهيلاً للمعاملات.
5 - معاونة الأجهزة الحكوميّة في نشر الوعيّ وتطبيق الأحكام.
6 - لا تتدخّل الرّابطة بالسّياسة ولا بالقنوات الضيّقة الحزبيّة والعشائريّة.
7 - التّعاون بكافِة أشكاله مع جميع روابط المختارين في لبنان بهدف تحقيق الأهداف المشتركة.
8 - العمل على إنشاء فرع في طرابلس ل «الصّندوق التّعاونيّ للمختارين في لبنان».
9 - السعيّ مع الجهات المختصّة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع إنمائيّة ضمن نطاق عملها.
10 - القيام بمختلف النشاطات الثقافيّة - الإجتماعيّة - الخيريّة- الإنمائيّة - الصحيّة - العلميّة.
11 - القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيّات أو شركات أو مؤسسات أخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مصطفى موسى عبد الهادي
زاهر عبد القادر الكسار
خالد محمد المير
فايز جرجس شمس
خالد مصطفى السلخ
انطوان سعد شحود
احمد عبد الحميد سلمى
عصام مصطفى جابر
اسماعيل محمد طراد
وليد خضر الطحش
عبد الوهاب حسن السيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر عبد القادر الكسار