ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة المبدعين العرب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7445 تاريخ 19/4/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة المبدعين العرب»
مركزها: الحازمية - العقار رقم 5225 - القسم رقم 40 - بناية كامليا 3 - الطابق 3 - ملك شادي جرجس مساعد - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - تعزيز العلاقات.
2 - إقامة مشاريع خيريّة وإجتماعيّة وثقافيّة وصحيّة وبيئيّة في مختلف المناطق.
3 - تعزيز الصلات.
4 - تعزيز التواصل والعلاقات بين مختلف الجمعيّات والأفراد تحقيقاً لأهداف الجمعيّة في لبنان والعالم العربي وكافة أنحاء العالم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شادي جرجس مسعد
يوسف حليم لحود
جهاد نعيم الأطرش
جومانا الياس بو عيد
فلوريدا مارون اندراوس
حسناء وفيق بكداش
نديم سميح عسيران
سهيل شليطا مطر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف حليم لحود.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق