All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1879 08/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة خريجي ثانوية فتاة لبنان» مركزها: بيت حباق - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1879
Date
08/09/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1879 تاريخ 08/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي ثانوية فتاة لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22314 تاريخ 22/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة خريجي ثانوية فتاة لبنان»

مركزها: بيت حباق - العقار رقم 266 - ملك جمعية راهبات القربان الأقدس المرسلات - قضاء جبيل.

غايتها: 1 - تنمية روح التعاون وتوطيد علاقات الصداقة والمحبة بين خريجي ثانوية فتاة لبنان أنفسهم، وبين الطلاب الحاليين، والتعاون والتضامن مع إدارة الثانوية، في كل ما يعود عليهما بالخير والنفع المتبادل.

2 - إقامة النشاطات: الروحية، الثقافية، الإجتماعية، التربوية، العلمية داخل المدرسة وخارجها.

3 - تنشيط كل ما يعود الى ترسيخ التنشئة والوحدة الوطنية وتعزيز دور الثانوية والأكاديمية في هذا المجال، بعيدا عن كل ما يمكن أن يخل بالأمن العام.

4 - تشجيع الطلاب على المنافسة العلمية وتقديم كلّ الدعم المادي والمعنوي للطلاب المتفوقين للوصول الى أرقى المراكز العلمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جاد حنا يمين

ميرا انطوان ابي حنا

ايلي حنا كيرلس

انطوان قلاوس ابراهيم

ايلي سمير طنوس

سابين نبيل الحويك

هنادي جوزف قاضي

جنيفر ميلاد صليبا

رامي يوسف يوسف

منى يوسف بجاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي حنا كيرلس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق