المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
«رابطة مخاتير القيطع» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 2/5/2007
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «رابطة مخاتير عكار - جرد القيطع»
بدلاً من:
«رابطة مخاتير القيطع»
علم وخبر Notice of association No. 1886 08/09/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 2/5/2007،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير القيطع» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16754 تاريخ 6/9/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
«رابطة مخاتير القيطع» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 2/5/2007
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «رابطة مخاتير عكار - جرد القيطع»
بدلاً من:
«رابطة مخاتير القيطع»
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق