All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1900 09/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة بهيج وكاترين حنا» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1900
Date
09/09/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2932-2933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1900 تاريخ 09/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة بهيج وكاترين حنا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5853 تاريخ 24/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة بهيج وكاترين حنا»

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع السيوفي - العقار رقم 4501 - القسم رقم 8 - بناية جوزف عازار - ملك كاترين حنا داغر وكابي بهيج حنا - الطابق الثاني

غايتها: 1 - المساهمة في إطلاق جائزة بهيج وكاترين حنا وإقامة ودعم النشاطات الثقافيّة والإجتماعية على مختلف أنواعها.

2 - المساهمة في إطلاق المشاريع التنمويّة منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكوميّة والدوليّة ومؤسسات المجتمع المدنيّ والأفراد.

3 - تقديم الخدمات الإنسانيّة والخبرات الفنيّة والمهارات اللازمة للتنمية الإجتماعيّة والعمل الفنيّ والإنمائيّ في كافة المناطق.

4 - المساهمة في إطلاق العمل الخيريّ في سبيل المصلحة العامة لتحسين الوضع الإجتماعيّ والصحيّ للفرد.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جورج نهاد ابو جريش

مروان فؤاد بردويل

رائد حنا حوا

كابي بهيج حنا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جورج نهاد ابو جريش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق