All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1911 15/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل الحداد - معاصر الشوف» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1911
Date
15/09/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2933-2934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1911 تاريخ 15/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الحداد - معاصر الشوف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9222 تاريخ 20/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل الحداد - معاصر الشوف»

مركزها: سن الفيل - شارع الوردية - العقار رقم 1481 - القسم رقم 4 - الطابق الرابع - ملك طوني جورج رزق - قضاء المتن.

غايتها: رابطة عائلية غير سياسيّة أهدافها إنسانيّة، تربويّة، خيريّة، إجتماعيّة وثقافيّة تقوم على تعزيز صلة الرحم ولمّ الشمل والتعارف والتواصل وخدمة أبناء العائلة وأنسبائهم وتسعى الى تطوير طاقات أبناء العائلة وخاصة الجيل الجديد للإنطلاق في المجتمع وتضع في خدمتهم خبراتها وإمكانياتها وجهودها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الياس بطرس الحداد

جوزيف جورج الحداد

مخايل جورج الحداد

جرجي مسعد الحداد

الياس مخايل الحداد

ماريّا اسكندر الحداد

جوزاف جورج نعيم

طوني جورج رزق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف جورج الحداد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق